صفحة جزء
( قال الشافعي ) ولو لم تختر الورثة القتل ولا المال حتى مات القاتل كانت لهم الدية في ماله يحاصون بها غرماءه كدين من دينه .

( قال الشافعي ) ولو اختاروا القتل فمات القاتل قبل أن يقتل كانت لهم الدية في ماله ; لأن المال إنما يبطل عنهم بأن يختاروا القتل ويقتلون فيكونون مستوفين لحقهم من أحد الوجهين ، وكذلك لو قضى لهم بالقصاص بعد اختياره فمات المقضي عليه بالقصاص قبل أن يقتل كانت لهم الدية في ماله .

التالي السابق


الخدمات العلمية