( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ولو
لم تختر الورثة القتل ولا المال حتى مات القاتل كانت لهم الدية في ماله يحاصون بها غرماءه كدين من دينه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ولو
اختاروا القتل فمات القاتل قبل أن يقتل كانت لهم الدية في ماله ; لأن المال إنما يبطل عنهم بأن يختاروا القتل ويقتلون فيكونون مستوفين لحقهم من أحد الوجهين ، وكذلك لو
قضى لهم بالقصاص بعد اختياره فمات المقضي عليه بالقصاص قبل أن يقتل كانت لهم الدية في ماله .