صفحة جزء
( قال الشافعي ) ولو لم يمت القاتل ولكن رجل قتله خطأ فأخذت له [ ص: 11 ] دية كانت الدية مالا من ماله لا يكون أهل القتيل الأول أحق بها من غرمائه كما لا يكونون أحق بما سواها من ماله ولهم الدية في ماله يكونون بها أسوة الغرماء ( قال الشافعي ) ولو جرحه رجل عمدا ، ثم عفا المجروح عن الجرح وما حدث منه ، ثم مات من ذلك الجرح لم يكن إلى قتل الجارح سبيل بأن المجروح قد عفا القتل فإن كان عفا عنه ليأخذ عقل الجرح أخذت منه الدية تامة ; لأن الجرح قد صار نفسا وإن كان عفا عن العقل والقصاص في الجرح ، ثم مات من الجرح فمن لم يجز الوصية للقاتل أبطل العفو وجعل الدية تامة للورثة ; لأن هذه وصية للقاتل ومن أجاز الوصية للقاتل جعل عفوه عن الجرح وصية يضرب بها القاتل في الثلث مع أهل الوصايا وقال فيما زاد من الدية على عقل الجرح قولين أحدهما له مثل عقل الجرح ; لأنه مال من ماله ملك عنه والآخر لا يجوز ; لأنه لا يملك إلا بعد موته عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية