( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) والقول في
الرجل يجرح الرجل جرحا يكون في مثله قصاص فيبرأ المجروح منه أن للمجروح في جرحه مثل ما كان لأوليائه في قتله من الخيار فإن شاء استقاد من جرحه ، وإن شاء أخذ عقل الجرح من مال الجارح حالا يكون غريما من الغرماء يحاص أهل الدين .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي )
وما أصابه من جرح عمدا لا قصاص فيه فعقله في مال الجارح حال .