صفحة جزء
( قال الشافعي ) والقول في الرجل يجرح الرجل جرحا يكون في مثله قصاص فيبرأ المجروح منه أن للمجروح في جرحه مثل ما كان لأوليائه في قتله من الخيار فإن شاء استقاد من جرحه ، وإن شاء أخذ عقل الجرح من مال الجارح حالا يكون غريما من الغرماء يحاص أهل الدين .

( قال الشافعي ) وما أصابه من جرح عمدا لا قصاص فيه فعقله في مال الجارح حال .

التالي السابق


الخدمات العلمية