( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وإذا
قتل الرجل الرجل عمدا ، ثم مات القاتل فالدية في مال القاتل ; لأنه يكون لأولياء المقتول أن يأخذوا أيهما شاءوا إلا أن حقهم في واحد دون واحد فإذا فات واحد فحقهم ثابت في الذي كان حقهم فيه إن شاءوا وهو حي .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وكذلك
للرجل إذا جرحه الرجل الخيار في القصاص في الجرح فإن مات الجارح فله عقل الجرح إن شاء حالا كما وصفت في مال الجارح . ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وسواء أي ميتة مات القاتل والجارح بقتل أو غيره فدية المقتول الأول ، وجرحه في ماله .