صفحة جزء
( قال الشافعي ) وإذا قتل الرجل الرجل عمدا ، ثم مات القاتل فالدية في مال القاتل ; لأنه يكون لأولياء المقتول أن يأخذوا أيهما شاءوا إلا أن حقهم في واحد دون واحد فإذا فات واحد فحقهم ثابت في الذي كان حقهم فيه إن شاءوا وهو حي .

( قال الشافعي ) : وكذلك للرجل إذا جرحه الرجل الخيار في القصاص في الجرح فإن مات الجارح فله عقل الجرح إن شاء حالا كما وصفت في مال الجارح . ( قال الشافعي ) وسواء أي ميتة مات القاتل والجارح بقتل أو غيره فدية المقتول الأول ، وجرحه في ماله .

التالي السابق


الخدمات العلمية