( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وإذا
عفا المحجور عن القصاص جاز عفوه عنه وكانت له ولورثته معه الدية ; لأن في عفوه عن القصاص زيادة في ماله وعفوه المال نقص فلا يجوز عفوه المال .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي )
ومن جاز له عفو ماله سوى الدية جاز ذلك له في الدية ومن لم يجز عفو ماله سوى الدية لم يجز له عفو الدية .