صفحة جزء
( قال الشافعي ) وإذا عفا المحجور عن القصاص جاز عفوه عنه وكانت له ولورثته معه الدية ; لأن في عفوه عن القصاص زيادة في ماله وعفوه المال نقص فلا يجوز عفوه المال .

( قال الشافعي ) ومن جاز له عفو ماله سوى الدية جاز ذلك له في الدية ومن لم يجز عفو ماله سوى الدية لم يجز له عفو الدية .

التالي السابق


الخدمات العلمية