جناية العبد على الحر فيبتاعه الحر والعفو عنه
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وإذا
جنى عبد على حر جناية فيها قصاص فعليه القصاص أو الأرش والجناية والدية كلها في رقبة العبد فإن
عفا القصاص والأرش جاز العفو إن صح منها من رأس المال ، وإن مات منها أو من غيرها قبل أن يصح جاز العفو ; لأنه من الثلث يضرب به سيد العبد في ثلث مال الميت مع أهل الوصايا بالأقل من الدية والأرش ما كان أو قيمة رقبة عبده ليس عليه غيره وإنما أجزناها هنا أنها وصية لسيد العبد وسيده ليس بقاتل ، ولو
كانت جناية العبد على الحر موضحة فقال : قد عفوت عنه القصاص والعقل وما يحدث في الجناية جاز له العفو عن الموضحة ولم يجز له ما بقي ; لأنه عفا عما لم يجب له ولم يوص إن وجب له أن يعفو عنه ، ولو أنه قال إن مت من الموضحة أو ازدادت فزيادتها بالموت وغيره وصية له جاز العفو من الثلث ، ألا ترى أن رجلا لو كان له في يدي رجل مال فقال : ما ربح فيه فلان فهو هبة لفلان لم يجز ولو قال وصية لفلان جاز .