( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ولو
كان العبد جنى على الحر جناية أقر بها العبد ولم تقم بها بينة فقال الحر : قد عفوت الجناية وعقلها أو ما يحدث فيها لم يكن له قصاص بحال العفو وكان العقل إنما يجب على العبد إذا عتق فكان عفوه عنه العقل كعفوه عن الحد يجوز للعبد منه إذا عتق ما يجوز للجاني الحر المعفو عنه ويرد عنه ما يرد عن الحر .