ولو
جنى عبد على حر موضحة عمدا فابتاع الحر العبد من سيده بالموضحة كان هذا عفوا للقصاص فيها ولم يجز البيع إلا أن يعلما معا أرش الموضحة فيبتاع المجني عليه العبد فيكون البيع جائزا ، وهكذا لو كانت أكثر من موضحة أو أقل ; لأن الأثمان لا تجوز إلا معلومة عند البائع والمشتري ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ولو
وجد المشتري بالعبد عيبا كان له رده وكان له في عنقه أرش الجناية بالغا ما بلغ ، ولو
أخذه بشراء فاسد فمات في يدي المشتري كانت على المشتري قيمته يحاص بها من أرش الجناية التي وجبت له في عنقه .