عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأم
كتاب جراح العمد
الشهادة في الجناية
فهرس الكتاب
الأم
الشافعي - محمد بن إدريس الشافعي
صفحة
18
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
وإذا
ادعى رجل على رجل قتل عمد وقال قد عفوت القود أو قال لي القود أو المال وأنا آخذ المال وسأل أن يقبل له شاهد وامرأتان أو يمين وشاهد
لم يكن ذلك له ; لأنه لا يجب له مال حتى يجب له قود .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة