وإذا
ادعى رجل على رجل جرحا عمدا أو خطأ لم أقبل له شهادة وارث له بحال ; لأنه قد يكون نفسا فيستوجب بشهادته الدية ولو أن
رجلا له ابن وابن عم فادعى جرحا فشهد له ابن عمه قبلت شهادته ; لأنه ليس بوارث له فإن لم يحكم بها حتى مات ابنه طرحت شهادة ابن عمه ; لأنه قد صار وارثا للمشهود له ; لأنه لو مات ورثه وإن حكم بها ، ثم مات ابنه فصار ابن عمه الوارث لم ترد ; لأن الحكم قد مضى بها في حين لا يجر إلى نفسه بها شيئا .