صفحة جزء
الوكالة ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وتجوز الوكالة بتثبيت البينة على القتل عمدا أو خطأ فإذا كان القود لم يدفع إليه حتى يحضره ولي القتيل أو يوكله بقتله .

( قال ) وإن وكله بقتله كان له قتله .

التالي السابق


الخدمات العلمية