( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ولو
قتل رجل له أولياء صغار فقراء لم يكن للوالي عفو دمه على الدية وكان عليه حبسه حتى يبلغ الولاة فيختاروا القتل أو الدية أو يختار الدية بالغ منهم فإن اختارها لم يكن إلى النفس سبيل وكان على أولياء الصغار أن يأخذوا لهم الدية ; لأن النفس قد صارت ممنوعة وللمولى عليه عفو الدم وليس له عفو المال ; لأنه يتلف بعفو المال ماله ولا يتلف بعفو الدم ملكا له .