( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وإذا
قتلت المرأة من عليها في قتله القود فذكرت حملا حبست حتى تضع حملها ، ثم أقيد منها حين تضع حملها ، وإن
لم يكن لولدها مرضع .
فأحب إلي لو تركت بطيب نفس ولي الدم يوما أو أياما حتى يوجد له مرضع ، فإن لم يفعل قتلت له ، وإن ولدت ، ثم وجدت تحركا انتظرت حتى تضع المتحرك أو يعلم أن ليس بها حمل ، وكذلك إذا
لم يعلم بها حمل فادعته .
انتظر بالقود منها حتى تستبرأ أو يعلم أن لا حمل بها ، ولو
عجل الإمام فاقتص منها حاملا فلا شيء عليه إلا المأثم حتى تلقي جنينا ، فإن ألقته ضمنه الإمام دون المقتص له . وكان على عاقلته لا بيت المال ، وكذلك لو
قضى بأن يقتص منها ، ثم رجع فلم يبلغ ولي الدم حتى يقتص منها ضمن الإمام جنينها .