صفحة جزء
( قال الشافعي ) ولو كان قطع يد رجل ورجل آخر وقتل آخر ثم جاءوا يطلبون القصاص معا اقتص منه اليد والرجل ، ثم قتل بعده .

التالي السابق


الخدمات العلمية