( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ولو
قطع أصبع رجل اليمنى وكف آخر اليمنى ، ثم جاءوا معا يطلبون القود أقصصت من الأصبع وخيرت صاحب الكف بين أن أقصه وآخذ له أرش الأصبع أو آخذ له أرش الكف .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ولو بدأ فأقصه من الكف أعطي صاحب
[ ص: 24 ] الأصبع أرشها ولو
قطع كفي رجلين اليمنى كان كقتله النفسين يقتص لأيهما جاء أولا وإن جاءا معا اقتص للمقطوع بديا . وإن اقتص للآخر أخذ الأول دية يده . وهكذا
كل ما أصاب مما عليه فيه القصاص فمات منه بقود أو مرض أو غيره فعليه أرشه في ماله .