قتل الخنثى
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : وإذا
قتل الرجل الخنثى المشكل عمدا فلأولياء الخنثى القصاص ; لأنه لا يعدو أن يكون رجلا أو امرأة فيكون لهم القصاص إذا كان خنثى ولو سألوا الدية قضى لهم بديته على دية امرأة ; لأنه اليقين ولم يقض لهم بدية رجل ولا زيادة على دية امرأة ; لأنه شك .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ولو كان الخنثى بينا أنه ذكر قضى لهم بدية رجل . ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) للخنثى المشكل من الرجال القصاص في النفس وفيما دون النفس وإذا طلب الدية فله دية امرأة فإن بان بعد أنه رجل ألحقته بدية رجل .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ولو كان أولا يبول من حيث يبول الرجل وكانت علامات الرجل فيه أغلب قضيت له بدية رجل ثم أشكل فحاض أو جاء منه ما يشكل غرمته الفضل من دية امرأة ( قال
الربيع ) الخنثى المشكل
[ ص: 27 ] الذي له فرج وذكر إذا بال منهما لم يسبق أحدهما الآخر وانقطاعهما معا ، وإذا كان يسبق أحدهما الآخر فالحكم للذي يسبق ، وإن كانا يستبقان معا فكان أحدهما ينقطع قبل الآخر فالحكم للذي يبقى .