صفحة جزء
( قال الشافعي ) وإن قتل حر وعبد عبدا فعلى الحر العقوبة ونصف قيمة العبد وللسيد في العبد القصاص أو إتباعه بنصف قيمة عبده في عنقه كما وصفت .

التالي السابق


الخدمات العلمية