[ ص: 31 ] ما يسقط فيه القصاص من العمد
أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج " قال
الربيع " أظنه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
صفوان بن يعلى بن أمية عن
nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة قال وكان
يعلى يقول وكانت تلك الغزوة أوثق عمل في نفسي قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال
صفوان {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77889قال يعلى كان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما يد الآخر فانتزع المعضوض يده من في العاض فذهبت يعني إحدى ثنيتيه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته } قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وحسبت أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77890أيدع يده في فيك فتقضمها كأنها في في فحل يقضمها ؟ } أخبرنا
مسلم بن خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة أخبره أن أباه أخبره أن إنسانا جاء إلى
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق وعضه إنسان فانتزع يده منه فذهبت ثنيته فقال
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر بعدت ثنيته ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وبهذا كله نقول فإذا
عض الرجل الرجل فانتزع المعضوض العضو الذي عض منه يدا أو رجلا أو رأسا من في العاض فأذهبت ثنايا العاض ومات منها أو لم يمت فلا عقل ولا قود ولا كفارة على المنتزع ; لأنه لم يكن له العض بحال ولو كان العاض بدأ في جماعة الناس فضرب وظلم أو بدئ فضرب وظلم كان سواء ; لأن نفس العض ليس له وإن للمعضوض منع العض فإذا كان له منعه فلا قود عليه فيما أحدث ما يمنع إذا لم يكن في المنع عدوان .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ولا عدوان في إخراج العضو من في العاض ولو رام إخراج العضو من في العاض فامتنع عليه وغلبه إخراجها كان له فك لحييه بيده الأخرى إن كان عض إحدى يديه وبيديه معا إن كان عض رجله فإن كان عض قفاه فلم تنله يداه كان له نزع رأسه من فيه فإن لم يقدر على إخراجه فله التحامل عليه برأسه إلى وراء مصعدا أو منحدرا وإن قدر بيديه فغلبه ضبطا بفيه كان له ضرب فيه بيديه أو بدنه أبدا حتى يرسله فإن ترك شيئا مما وصفنا له وبعج بطنه بسكين أو فقأ عينه بيديه أو ضربه في بعض جسده ضمن في هذا كله الجناية ; لأن هذا ليس له ولا يضمن فيما له أن يفعله وإن أتى ذلك على هدم فيه كله وكانت منه منيته .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وما أصاب به العاض المعضوض من جرح فصار نفسا أو صار جرحا عظيما ضمنه كله ; لأنه متعد .