الرجل يجد مع امرأته رجلا فيقتله أو يدخل عليه بيته فيقتله
أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77891أن nindex.php?page=showalam&ids=37سعدا قال يا رسول الله : أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم } أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن رجلا من أهل
الشام يقال له
ابن خيبري وجد مع امرأته رجلا فقتله ، أو قتلهما فأشكل على
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية القضاء فيه فكتب
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية إلى
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري يسأل له
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب عن ذلك فسأل
أبو موسى عن ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب كرم الله وجهه فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=8علي إن هذا الشيء ما هو بأرضنا عزمت عليك لتخبرني فقال له
أبو موسى : كتب إلي في ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنا
أبو حسن إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : وبهذا نقول فإذا
وجد الرجل مع امرأته رجلا فادعى أنه ينال منها ما يوجب الحد وهما ثيبان معا فقتلهما أو أحدهما لم يصدق وكان
[ ص: 32 ] عليه القود أيهما قتل إلا أن يشاء أولياؤه أخذ الدية أو العفو .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ولو ادعى على أولياء المقتول منهما أنهم علموه قد نال منها ما يوجب عليه القتل إن كان الرجل أو نيل من المرأة إن كانت المرأة المقتولة كان على أيهما ادعى ذلك عليه أن يحلف ما علم فإن حلف فله القود وإن لم يحلف حلف القاتل وبرئ من القود والعقل .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ولو
كان للرجل وليان فادعى عليهما العلم فحلف أحدهما ما علم ونكل الآخر عن اليمين وحلف القاتل أنه زنى بامرأته ووصف الزنا الذي يوجب الحد فكان بينا فلا قود عليه ، وعليه نصف الدية حالة في ماله للذي حلف ما علم .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ولو كان له وليان صغير وكبير فحلف الكبير ما علم لم يقتل حتى يبلغ الصغير فيحلف أو يموت فتقوم ورثته مقامه إن شاء الكبير أخذ نصف الدية فإن أخذها أخذ للصغير نصف الدية ، ثم ينتظر به أن يحلف فإذا كبر حلف فإن لم يحلف وحلف القاتل رد ما أخذ له ، ولو أقر أولياء المقتول منهما أنه كان معها في الثوب وتحرك تحرك المجامع وأنزل ولم يقروا بما يوجب الحد لم يسقط عنه القود ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ولو أقروا بما يوجب الحد وكان المقتول بكرا بدعوى أوليائه إخوته أو ابنه فادعى القاتل أنه ثيب فالقول قول أوليائه وعلى القاتل القود ; لأنه ليس على البكر قتل في الزنا فإن جاء ببينة أنه كان ثيبا سقط عنه العقل والقود .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : ويسعه فيما بينه وبين الله عز وجل قتل الرجل وامرأته إذا كانا ثيبين وعلم أنه قد نال منها ما يوجب القتل ولا يصدق بقوله فيما يسقط عنه القود وهكذا لو
وجده يتلوط بابنه أو يزني بجاريته لا يختلف ، ولا يسقط عنه القود والعقل والقود في القتل إلا بأن يفعل ما يحل دمه . ولا يحل دمه وأن يعمد قتله إلا بكفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس . .