( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وإذا
أسلم الحربي وله ولد صغار وأمهم كافرة أو أسلمت أمهم وهو كافر فللولد حكم الإيمان بأي الأبوين أسلم فيقاد قاتله ويكون له دية مسلم ولا يعذر أحد إن قال لم
[ ص: 38 ] أعلمه يكون له حكم الإسلام إلا بإسلام أبويه معا .