صفحة جزء
( قال الشافعي ) ولو كان المسلمون صفا والمشركون صفا لم يتحاملوا فقتل مسلم مسلما في صف المسلمين فقال ظننته مشركا لم يقبل منه إنما يقبل منه إذا كان الأغلب أن ما ادعى كما ادعى .

( قال الشافعي ) ولو قيل لمسلم : قد حمل المشركون علينا أو حمل منهم واحد أو رأوا واحدا قد حمل فقتل مسلما في صف المسلمين وقال ظننته الذي حمل أو بعض من حمل قبل قوله مع يمينه وكانت عليه الدية ( قال الشافعي ) ولو قتله في صف المشركين فقال قد علمت أنه مؤمن فعمدته قتل به .

التالي السابق


الخدمات العلمية