صفحة جزء
( قال الشافعي ) ولو كان الكافر الحامل على مسلم أو كان المسلم ملتحما فضربه وهو متترس بمسلم وقال عمدت الكافر كان هكذا ، ولو قال عمدت المؤمن كان عليه القود ; لأنه ليس له عمد المؤمن في حال .

التالي السابق


الخدمات العلمية