( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي )
وما أصاب أهل الردة للمسلمين في حال الردة أو بعد إظهار التوبة في قتال وهم ممتنعون أو غير قتال أو على نائرة أو غيرها فسواء والحكم عليهم كالحكم على المسلمين لا يختلف في العقل والقود وضمان ما يصيبون وسواء ذلك قبل يقهرون أو بعد ما قهروا فتابوا أو لم يتوبوا لا يختلف ذلك .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فإن قيل : فما صنع
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر في
أهل الردة ؟ قيل : قال لقوم جاءوه تائبين تدون قتلانا ولا ندي قتلاكم فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لا نأخذ لقتلانا دية .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فإن قيل : فما قوله تدون قتلانا ؟ قيل : إذا أصابوا غير متعمدين ودوا وإذا ضمنوا الدية في قتل غير متعمدين كان عليهم القصاص في قتلهم متعمدين وهذا خلاف حكم أهل الحرب عند
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر . فإن قيل : فما نعلم أحدا منهم قتل بأحد ؟ قيل : ولا يثبت عليه قتل أحد بشهادة ولو ثبت لم نعلم حاكما أبطل لولي دم قتيل أن يقتل له لو طلبه والردة لا تدفع عنهم عقلا ولا قودا ولا تزيدهم خيرا إن لم تزدهم شرا .