( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ولو
كان كافرا فأسلم في بلاد الحرب فأغار قوم فقتلوه لم تكن له دية وكانت فيه كفارة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ولو
عمد رجل قتله في غير غارة وقد أظهر الإسلام قبل القتل وعلمه القاتل قتل به وإن لم يعلمه وداه ; لأنه عمده وهو مؤمن بالقتل وإنما يسقط عنه العقل والقود إذا قتله غير عامد لقتله بعينه كأنه قتله في غارة لقول الله عز وجل {
فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) يعني - والله أعلم - في قوم عدو لكم .