صفحة جزء
( قال الشافعي ) ولو كان كافرا فأسلم في بلاد الحرب فأغار قوم فقتلوه لم تكن له دية وكانت فيه كفارة .

( قال الشافعي ) ولو عمد رجل قتله في غير غارة وقد أظهر الإسلام قبل القتل وعلمه القاتل قتل به وإن لم يعلمه وداه ; لأنه عمده وهو مؤمن بالقتل وإنما يسقط عنه العقل والقود إذا قتله غير عامد لقتله بعينه كأنه قتله في غارة لقول الله عز وجل { فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة } ( قال الشافعي ) يعني - والله أعلم - في قوم عدو لكم .

التالي السابق


الخدمات العلمية