صفحة جزء
[ ص: 40 ] من لا قصاص بينه لاختلاف الدينين .

( قال الشافعي ) رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى { يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى } الآية .

( قال الشافعي ) فكان ظاهر الآية - والله أعلم - : أن القصاص إنما كتب على البالغين المكتوب عليهم القصاص ; لأنهم المخاطبون بالفرائض إذا قتلوا المؤمنين بابتداء الآية . وقوله { فمن عفي له من أخيه شيء } ; لأنه جعل الأخوة بين المؤمنين فقال { إنما المؤمنون إخوة } وقطع ذلك بين المؤمنين والكافرين . ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل ظاهر الآية ( قال الشافعي ) وسمعت عددا من أهل المغازي وبلغني عن عدد منهم أنه كان في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح { لا يقتل مؤمن بكافر } وبلغني عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أنه روى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن أبي حسين عن مجاهد وعطاء وأحسب طاوسا والحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته عام الفتح { لا يقتل مؤمن بكافر } أخبرنا سفيان بن عيينة عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال سألت عليا رضي الله عنه هل عندكم من النبي صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن ؟ فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ، إلا أن يؤتي الله عبدا فهما في القرآن وما في الصحيفة قلت وما في الصحيفة ؟ فقال { العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مؤمن بكافر } .

( قال الشافعي ) ولا يقتل مؤمن عبد ولا حر ولا امرأة بكافر في حال أبدا ، وكل من وصف الإيمان من أعجمي وأبكم يعقل ويشير بالإيمان ويصلي فقتل كافرا فلا قود عليه وعليه ديته في ماله حالة وسواء أكثر القتل في الكفار أو لم يكثر ، وسواء قتل كافرا على مال يأخذه منه أو على غير مال ، لا يحل - والله أعلم - قتل مؤمن بكافر بحال في قطع طريق ولا غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية