[ ص: 40 ] من لا قصاص بينه لاختلاف الدينين .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى {
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى } الآية .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فكان ظاهر الآية - والله أعلم - : أن القصاص إنما كتب على البالغين المكتوب عليهم القصاص ; لأنهم المخاطبون بالفرائض إذا قتلوا المؤمنين بابتداء الآية . وقوله {
فمن عفي له من أخيه شيء } ; لأنه جعل الأخوة بين المؤمنين فقال {
إنما المؤمنون إخوة } وقطع ذلك بين المؤمنين والكافرين . ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل ظاهر الآية ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وسمعت عددا من أهل المغازي وبلغني عن عدد منهم أنه كان في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31874لا يقتل مؤمن بكافر } وبلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أنه روى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا
مسلم بن خالد عن
ابن أبي حسين عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء وأحسب
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا والحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته عام الفتح {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31874لا يقتل مؤمن بكافر } أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
الشعبي عن
أبي جحيفة قال سألت
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه هل عندكم من النبي صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن ؟ فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ، إلا أن يؤتي الله عبدا فهما في القرآن وما في الصحيفة قلت وما في الصحيفة ؟ فقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77898العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مؤمن بكافر } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ولا يقتل مؤمن عبد ولا حر ولا امرأة بكافر في حال أبدا ، وكل من وصف الإيمان من أعجمي وأبكم يعقل ويشير بالإيمان ويصلي فقتل كافرا فلا قود عليه وعليه ديته في ماله حالة وسواء أكثر القتل في الكفار أو لم يكثر ، وسواء قتل كافرا على مال يأخذه منه أو على غير مال ، لا يحل - والله أعلم -
قتل مؤمن بكافر بحال في قطع طريق ولا غيره .