( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وإذا
قتل الكافر المؤمن قتل به ذميا كان القاتل أو حربيا أو مستأمنا . وإذا أباح الله عز وجل دم المؤمن بقتل المؤمن كان دم الكافر بقتل المؤمن أولى أن يباح وفيما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دلالة على ما ذكرت . قوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77899من اعتبط مسلما بقتل فهو به قود } فهذه جامعة لكل من قتل .