( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وإذا
كان أبوا المولود مسلمين وكان صغيرا لم يبلغ الإسلام ولم يصفه فقتله رجل قتل به ; لأن له حكم الإسلام يرث به ويحجب مع ما سوى هذا مما له من حكم الإيمان ، وكذلك لو كان أبوا المولود كافرين فأسلم أحدهما والمولود صغير كان حكم المولود حكم مسلم بإسلام أحد أبويه ومن
قتله بعد إسلام أحد أبويه كان عليه قود . ومن قتله قبل إسلام واحد منهما من مسلم فلا قود عليه ; لأن حكمه حكم الكفار .