ولو أن
مسلما ارتد عن الإسلام فقتل ذميا فسأل أهله القود قبل أن يرجع إلى الإسلام أو رجع إلى الإسلام فسواء ، وفيها قولان : أحدهما أن عليه القود وهذا أولاهما والله أعلم ; لأنه قتل وليس بمسلم ، والثاني لا قود عليه من قبل أنه لا يقر على دينه حتى يرجع أو يقتل .