صفحة جزء
ولو أن رجلا أرسل سهما على نصراني فلم يقع به السهم حتى أسلم أو على عبد فلم يقع عليه به حتى عتق فقتله لم يكن عليه قصاص ; لأن غلبة السهم كانت بالإرسال الذي لا قود فيه بينهما ، ولو كان وقوعه به وهو بحاله حين أرسل السهم ، ثم أسلم لم يقص منه وعليه دية مسلم حر في الحالتين والكفارة ، ولا يكون هذا في أقل من حال من أرسل سهما على غرض فأصاب إنسانا ; لأنه إنما يضمن ما جنت رميته وكلا هذين ممنوع من أن يقصد قصده برمي .

التالي السابق


الخدمات العلمية