( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وإذا
ضرب الرجل الرجل المسلم ، ثم ارتد المضروب عن الإسلام ، ثم مات من الضربة ضمن الضارب الأقل من أرش الضربة أو الدية .
( قال
الربيع ) أظنه قال دية مسلم .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) من قبل أن الضربة كانت وفيها قود أو عقل فإذا مات مرتدا سقط القود ; لأنها لم تبرأ وجعلت فيها العقل في ماله ; لأنها كانت غير مباحة ولو برأت وسأل أولياؤه القصاص من الجرح كان لهم أن يقتصوا منه ; لأنه كان وهو مسلم .