صفحة جزء
( قال الشافعي ) ولو ضربه وهو مسلم ، ثم ارتد عن الإسلام ، ثم عاد إليه ، ثم مات مسلما ضمن القاتل الدية كلها في ماله ; لأن الضرب كان وهو ممنوع والموت كان وهو ممنوع ولا تسقط الدية بحال حدثت بينهما لم يحدث فيها الضارب شيئا ولا قود عليه للحال الحادثة بينهما وعليه الكفارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية