قتل الإمام ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : وبلغنا أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق رضي الله عنه ولى رجلا على
اليمن فأتاه
[ ص: 44 ] رجل أقطع اليد والرجل فذكر أن والي
اليمن ظلمه فقال إن كان ظلمك لأقيدنك منه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وبهذا نأخذ إن قتل الإمام هكذا .
( قال ) وإذا
أمر الإمام الرجل بقتل الرجل فقتله المأمور فعلى الإمام القود إلا أن يشاء ورثة المقتول أن يأخذوا الدية وليس على المأمور عقل ولا قود وأحب إلي أن يكفر ; لأنه ولي القتل ، وإنما أزلت عنه القود أن الوالي يحكم بالقتل في الحق في الردة وقطع الطريق والقتل .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ولو أن
المأمور بالقتل كان يعلم أنه أمره بقتله ظلما كان عليه وعلى الإمام القود وكانا كقاتلين معا ، وإنما أزيل القود عنه إذا ادعى أنه أمره بقتله وهو يرى أنه يقتل بحق ، ولو
علم أنه أمره بقتله ظلما ولكن الوالي أكرهه عليه لم يزل عن الإمام القود بكل حال وفي المأمور المكره قولان : أحدهما أن عليه القود ; لأنه ليس له أن يقتل أحدا ظلما إنما يبطل الكره عنه فيما لا يضر غيره والآخر لا قود عليه للشبهة وعليه نصف الدية والكفارة ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي )
والوالي المتغلب والمستعمل إذا قهر في الموضع الذي يحكم فيه عليه هذا سواء طال قهره له أو قصر .