باب
قدر الجلوس في الركعتين الأوليين والأخريين والسلام في الصلاة أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
إبراهيم قال أخبرنا
إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن
nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76916عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم في الصلاة إذا فرغ منها عن يمينه وعن يساره } أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12077أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76917كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين كأنه على الرضف } قلت حتى يقوم قال ذاك يريد .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ففي هذا والله تعالى أعلم دليل على أن
لا يزيد في الجلوس الأول على التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبذلك آمره فإني كرهته ولا إعادة ولا سجود للسهو عليه .
( قال ) وإذا وصف إخفافه في الركعتين الأوليين ففيه والله تعالى أعلم دليل على أنه كان
يزيد في الركعتين الأخريين على قدر جلوسه في الأوليين فلذلك أحب لكل مصل أن يزيد على التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله وتحميده ودعاءه في الركعتين الأخيرتين وأرى أن تكون زيادته ذلك إن كان إماما في الركعتين الآخرتين أقل من قدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه قليلا للتخفيف عمن خلفه .
( قال ) وأرى أن يكون جلوسه إذا كان وحده أكثر من ذلك ولا أكره ما أطال ما لم يخرجه ذلك إلى سهو ، أو يخاف به سهوا وإن لم يزد في الركعتين الأخيرتين على التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كرهت ذلك له ولا سجود للسهو ولا إعادة عليه .
( قال ) وأرى في كل حال
للإمام أن يزيد التشهد والتسبيح والقراءة ، أو يزيد فيها شيئا بقدر ما يرى أن من وراءه ممن يثقل لسانه قد بلغ أن يؤدي ما عليه ، أو يزيد وكذلك .
[ ص: 145 ] أرى له في القراءة وفي الخفض والرفع أن يتمكن ليدركه الكبير والضعيف والثقيل وإن لم يفعل فجاء بما عليه بأخف الأشياء كرهت ذلك له ولا سجود للسهو ولا إعادة عليه .