صفحة جزء
( قال الشافعي ) وإذا ضرب الرجل رجلا فقطع يده ، ثم برأ ، ثم ارتد فمات فلوليه القصاص في اليد ; لأن الجراحة قد وجبت للضرب والبرء وهو مسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية