صفحة جزء
( قال الشافعي ) وإن أصاب أهل الذمة حربيا لا أمان له لم يحكم عليهم فيه بشيء ولو طلبت ورثته ; لأن دمه مباح ( قال الشافعي ) وهكذا لو كان القاتل حربيا مستأمنا إلا أنا إذا لم تود عاقلة الحربي عنه أرش الخطأ كما حكمنا به في ماله .

التالي السابق


الخدمات العلمية