( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وإن
أصاب أهل الذمة حربيا لا أمان له لم يحكم عليهم فيه بشيء ولو طلبت ورثته ; لأن دمه مباح ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وهكذا لو كان القاتل حربيا مستأمنا إلا أنا إذا لم تود عاقلة الحربي عنه أرش الخطأ كما حكمنا به في ماله .