صفحة جزء
( قال الشافعي ) ولو جني عليه نصرانيا فتهود أو يهوديا فتمجس فقد قيل : عليه الأقل من قيمة جرحه نصرانيا أو ديته مجوسيا وقيل : عليه دية مجوسي وكان كرجوعه إلى المجوسية ; لأنه يرتد عن دينه الذي كان يقر عليه إلى دين لا يقر عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية