صفحة جزء
( قال الشافعي ) والقود بين كل كافرين لهما عهد سواء كانا ممن يؤدي الجزية أو أحدهما مستأمن أو كلاهما ; لأن كلا له عهد ويقاد المجوسي من النصراني واليهودي ، وكذلك كل واحد من المشركين ممنوع الدم يقاد من غيره وإن كان أكثر دية منه كما يقاد الرجل من المرأة والمرأة من الرجل والرجل أكثر دية منها والعبد من العبد وهو أكثر ثمنا منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية