( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ولو
رماه مرتدا أو ضربه ، ثم أسلم المرتد بعد وقوع الرمية أو الضربة ، ثم مات مسلما لم يكن فيه عقل ولا قود من قبل أن وقوع الجناية كانت وهي مباحة ولم يحدث الجاني عليه شيئا بعد الجناية غير الممنوعة فيضمن ، وكذلك أن
يأمر الرجل الرجل فيختنه أو يشق جرحه أو يقطع عضوا له لدواء فيموت فلا يضمن شيئا وكما يقام الحد على الرجل فيموت فلا يضمن الحاكم شيئا .