( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ولو
جنى رجل على عبد فقطع يده وقيمة العبد مائة من الإبل ، ثم عتق فجنى عليه وهو حر أو غيره فقطع رجله ، ثم مات من الجنايتين ضمنا معا إن كانا اثنين دية حر ، وكذلك إن كان الجاني واحدا ضمن دية حر فنصف قيمة العبد منها لسيده الذي أعتقه وما بقي لورثة المقتول المعتق ما كانت نصف قيمته مملوكا ما بينه وبين نصف دية حر أو أقل فإن زادت على نصف ديته لم يجز - والله أعلم - إلا أن يرد إلى نصف دية حر من قبل أنا لو أعطيناه أكثر من نصف ديته حرا أبطلنا الجناية الثانية على العبد بعد أن صار حرا أو بعضها وهو إنما مات منهما معا فلا يجوز أن يكون للسيد منها إلا نصف دية حر أو أقل إذا كانت جنايتين .