باب
انصراف المصلي إماما ، أو غير إمام عن يمينه وشماله أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير عن
أبي الأوبر الحارثي قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول {
: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينحرف من الصلاة عن يمينه وعن يساره } أخبرنا
الربيع قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726سليمان بن مهران عن
عمارة عن
الأسود عن
عبد الله قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76934لا يجعلن أحدكم للشيطان من صلاته جزءا يرى أن حقا عليه أن لا ينفتل إلا عن يمينه فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما ينصرف عن يساره } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فإذا قام المصلي من صلاته إماما ، أو غير إمام فلينصرف حيث أراد إن كان حيث يريد يمينا ، أو يسارا ، أو مواجهة وجهه ، أو من ورائه انصرف كيف أراد لا اختيار في ذلك أعلمه لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه وعن يساره وإن لم يكن له حاجة في ناحية ، وكان يتوجه ما شاء أحببت له أن يكون توجهه عن يمينه لما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76935كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن } غير مضيق عليه في شيء من ذلك ولا أن ينصرف حيث ليست له حاجة أين كان انصرافه