صفحة جزء
( قال الشافعي ) ولو كان القاطع هو أشل الأصبعين والمقطوع تام اليد خير المقتص له بين أن يقطع يده بيده ولا شيء له غير ذلك أو تقطع له أصابعه الثلاث ويأخذ أرش أصبعين وإنما لم أجعل له إذا قطع كفه غير ذلك ; لأنه قد كان بقي جمال الأصبعين الشلاوين وسدهما موضعهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية