صفحة جزء
ولو كان المجني عليه أقطع أصابع الكف إلا أصبعا فقطع يده رجل صحيح اليد فسأل القود أقص منه من الأصبع وأعطي حكومة في الكف ، ولو كان أقطع أصبع واحدة فقطعت كفه أقص من أربع أصابع وأخذت له حكومة في كفه ( قال الشافعي ) ولا أبلغ بحكومة كفه دية أصبع ; لأنها تبع في الأصابع كلها وكلها مستوية فلا يكون أرشها كأرش واحدة منها .

التالي السابق


الخدمات العلمية