( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وإذا
كانت لرجل خمس أصابع في يده فقطع تلك اليد رجل له ست أصابع فسأل المقطوعة يده القود ، لم يكن ذلك له لزيادة أصبع القاطع على أصبع المقطوع .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ولو
كان الذي له ستة أصابع هو المقطوع ، والذي له الخمس هو القاطع أقتص له منه وأخذت له في الأصبع الزائدة حكومة لا أبلغ بها دية أصبع ; لأنها زيادة في الخلق .