( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وإن
شق الكف حتى ينتهي إلى المفصل فسأل القصاص سألنا أهل العلم فإن قالوا نقدر على شقها ، كذلك أقصصناه وجعلنا ذلك كشق في رأسه وغيره ، وكذلك إن شقها حتى المفصل ، ثم قطعها من المفصل فبقي بعضها وقطع بعضها شق قودا إن قدر وقطع من حيث قطع .