( قال ) وإن
قطع رجل ذكر رجل من أصله فسأل القود قطع له ذكره من أصله .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ويقاد من ذكر
الرجل إذا قطع ذكر الصبي أو الشيخ الكبير الذي لا يأتي النساء أو ذكر الخصي ويقطع
أنثى الفحل إذا قطع أنثى الخصي الذي لا عسيب له ; لأن كل ذلك طرف لصاحبه كامل ويقطع ذكر الأغلف بذكر المختتن وذكر المختتن بذكر الأغلف .