صفحة جزء
( قال ) وإن قطع رجل ذكر رجل من أصله فسأل القود قطع له ذكره من أصله .

( قال الشافعي ) ويقاد من ذكر الرجل إذا قطع ذكر الصبي أو الشيخ الكبير الذي لا يأتي النساء أو ذكر الخصي ويقطع أنثى الفحل إذا قطع أنثى الخصي الذي لا عسيب له ; لأن كل ذلك طرف لصاحبه كامل ويقطع ذكر الأغلف بذكر المختتن وذكر المختتن بذكر الأغلف .

التالي السابق


الخدمات العلمية