صفحة جزء
( قال ) فإذا وجد الرجل الماء القليل على الأرض أو في بئر أو في وقر حجر أو غيره فوجده شديد التغير لا يدري أخالطته نجاسة من بول دواب أو غيره توضأ به ; لأن الماء قد يتغير بلا حرام خالطه فإذا أمكن هذا فيه فهو على الطهارة حتى يستيقن بنجاسة خالطته .

التالي السابق


الخدمات العلمية