باب دعوى الدم ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا
ادعي على رجل أنه قتل رجلا وحده أو قتله هو وغيره عمدا فقد قيل : لا يبرأ إلا بخمسين يمينا . وقيل : يبرأ بحصته من الأيمان وهي خمسة وعشرون يمينا إذا
[ ص: 107 ] حلف مع المدعى عليه . وإذا
ادعي عليه جرح أو جراح دون النفس فقد قيل يلزمه من الأيمان على قدر الدية فلو ادعيت عليه يد حلف خمسا وعشرين يمينا ولو ادعيت عليه موضحة حلف ثلاثة أيمان . .